إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب :
هذا لا ينبغي ، لا ، الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكّي بالطعام ولا يزكّي بالنقود
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه وهكذا عامّة أهل
العلم وأكثرهم ، فلا ينبغي إخراج النقود ، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام ،
هذا هو الواجب .
الحلقة رقم (85) السؤال رقم 8
الشيخ بن باز رحمة الله
إرسال تعليق