أحصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها،
وهل يجوز إخراج قيمتها؟
الجواب :
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجوداً حين غابت
الشمس ليلة الفطر من رمضان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة
الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين ،
وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة -أي إلى صلاة العيد - فهذا
هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور
والإناث والصغار والكبار و الأحرار والعبيد من المسلمين أما الحمل الذي في
جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر ولكن تستحب لأن عثمان
رضي الله عنه -الخليفة الراشد- أخرجها عن الحمل فاستحبها أهل العلم
اقتداءً بعثمان رضي الله عنه ، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما
ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما فمن كان عنده عبد
كافر أو ولد كافر لا يزكّا عنه لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة فلا زكاة
إلا على المسلم .
الحلقة رقم (291) السؤال رقم 13
الشيخ بن باز رحمة الله
إرسال تعليق