سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ:
هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنها لا تقضى، وأن من فاتته صلاة
العيد سقطت عنه، بخلاف الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان صلى الظهر،
والفرق بينهما أن صلاة الظهر فرض الوقت، فإذا لم يتمكن الإنسان من
صلاة الجمعة وجب أن يصلي الظهر، بخلاف العيد فإن العيد صلاة
اجتماع إن أدرك الإنسان فيها الاجتماع وإلا سقطت عنه.
* * *
سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخل المصلي لصلاة
* * *
سئـل فضيلـة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا دخل المصلي لصلاة
العيد وكان الإمام قد انتهى من الركعة الأولى كيف يقضيها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.
راجع : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين / المجلد السادس عشر ، وقد نقلته من الشبكة الإسلامية .
فأجاب فضيلته بقوله: يقضيها إذا سلم الإمام بصفتها، أي يقضيها بتكبيرها.
راجع : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين / المجلد السادس عشر ، وقد نقلته من الشبكة الإسلامية .
إرسال تعليق