إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة
الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر؟.
في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه لا يلزمها أن تقضي هذه
الصلاة؛ لأنها لم تفرّط ولم تأثم حيث إنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى
آخر وقتها، ومنهم من قال: إنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة
لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة" والاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها.
الشيخ بن عثيمين رحمة الله
إرسال تعليق