سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق
الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء
ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا
وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا
فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل
أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء
|
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
التسميات:
فتاوى الطهارة,
فتاوى نسائية
إرسال تعليق