إن دورتي الشهرية ستة أيام وفي اليوم السادس انقطع الدم ،
ووضعت منديل لأتأكد ، وكان يخرج القصة البيضاء قليلا ،
فاغتسلت وجامعني زوجي في تلك الليلة ، ثم اغتسلت
وصمت (نحن في رمضان) وفي الظهر وجدت بعض الإفرازات
فيها شيء يسير جدّاً من الاصفرار أو الاحمرار ،
فلا أدري ما الحكم ؟ هل أقضي هذا اليوم أم لا ؟.
الحمد لله
لا ندري ما المراد بقولك : "يخرج القصة البيضاء قليلاً" .
فإن كان مرادك أنك رأيت القصة البيضاء ، فهي علامة على الطهر ،
فما نزل بعدها من الصفرة أو الحمرة لا يعتبر حيضاً ، لقول
أم عطية رضي الله عنها : كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .
رواه أبو داود (307) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فعلى هذا ؛ صومك صحيح ، ولا حرج فيما وقع من الجماع ،
لأنك لم تكوني حائضاً .
وإن كان مرادك أنك رأيت بقايا من الصفرة أو الحمرة ، فهذا دليل
على عدم انتهاء الحيض ، ولا ينبغي للمرأة أن تتعجل فتحكم
بانتهاء الحيض مع وجود الصفرة أو الحمرة ، مهما كان قليلاً ،
فقد كانت النساء يبعثن إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ ،
فَتَقُولُ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . رواه مالك (130) .
(الدُّرجَةِ) : ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي
من أثر الحيض شيء أم لا . وقيل : هي وعاء صغير .
(الْكُرْسُفُ) هو القطن .
وعلى هذا ، فعليك قضاء صيام هذا اليوم ، لأنه لا يصح الصيام
مع وجود الحيض .
أما ما وقع من الجماع فيه ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ،
لأنك كنت تظنين انتهاء الحيض ، ولم تتعمدي فعل المحرم ،
وقد قال الله تعالى :
( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .
الإسلام سؤال وجواب
إرسال تعليق