السؤال: حكم وطء المستحاضة!
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
الاجابه:
على القول الثاني ليس ممنوعاً منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط ، وكان على عهد النبي (ص) مستحاضات
يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة ، والقول بعدم التحريم أرجح والاجتناب مهما أمكن أولى ( 1) .
المرجع:
( 1 )المصدر السابق2/101.
إرسال تعليق