ثمة ادعاء بأن الإسلام ظلم المرأة في حال الميراث إذ -
كما تقول الدعاوى -
ترث المرأة نصف ما يرث الرجل، لكن باستقراء حالات و
مسائل الميراث انكشف
لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التالي :
أولاً : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل . ثانيًا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل . ثالثًا : هناك حالات كثيرة جدًا ترث المرأة أكثر من الرجل . رابعًا : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال . وتفصيل تلك الحالات فيما يلي : أولاً : الحالات التي ترث المرأة نصف الرجل :
1- البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن .
2- الأب والأم ولا يوجد
أولاد ولا زوج أو زوجة . 3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور .
4- الأخت لأب مع إخوانها الذكور . ثانيا : الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل :
1- الأب والأم في حالة وجود ابن الابن . 2- الأخ والأخت لأم .
3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم .
4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب ) .
5- الأب مع أم الأم وابن الابن . 6- زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا
عمر ( رضى الله عنه )، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث .
7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن إن كان وحده
التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا .
وذلك لو ترك أبا وحده
فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا
والباقي رضا عليها . 8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا
10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم ، وهو المعمول به في القانون المصري في
المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض
ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة ، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك
المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة .
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ،
فمن الرجال ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .
ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل : 1- الزوج مع ابنته الوحيدة . 2- الزوج مع ابنتيه . 3- البنت مع أعمامها . 4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان )
فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانا ً،
في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتان لورث كل ابن 12,5 فداناً ؛
حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض .
5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا ، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم )
ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فداناً ،
في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة
تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم .
6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .
7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156
فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فداناً ، أما لو أنها تركت
ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 فدانًا ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ) .
8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ،
وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا ، في حين أنها لو تركت
أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ،
ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق .
9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 فداناً ،
ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فداناً فنصيب الواحدة 8 أفدنة ، في حين يورث الأخوان
الشقيقان 12 فدانًا ، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة .
10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 فدانًا ،
ترث الأخت لأم ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 فدانًا ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا ،
بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق .
11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث ، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) ،
فلو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ،
وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته .
12- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) وكانت التركة 60 فدانًا ،
فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة ؛
مما يعني أن الأخت لأم نصيبها
ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة . 13- ولو ترك رجل
( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ،
وكانت التركة 576 فدانًا ، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا ،
في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 فدانًا فقط .
14- لو ترك المتوفى ( أم ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 فدانًا مثلاً ،
فسوف ترث الأم
السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى
أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ، أم أب )
فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة ، والباقي
للأب 50 فداناً ، مما يعني
أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا ، والأب لو كان مكانها
لورث 50 فداناً فقط . رابعا : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال : 1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ، بنت ابن ) ، وتركت تركة قدرها 195 فداناً مثلاً ،
فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا ، في حين لو أن المرأة
تركت ابن ابن بدلاً من بنت
الابن لكان نصيبه صفرًا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي ،
وهذا التقسيم على خلاف
قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946،
وهو خلاف المذاهب ،
ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة ، وكيف أنها أعطت المرأة ،
ولم تعط نظيرها من الرجال . 2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، أختًا لأب ) ، وكانت التركة 84 فدانًا مثلاً ،
فإن الأخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوي 12 فدانًا ،
في حين لو كان الأخ لأب بدلا
من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة
والباقي للأخ لأب ولا باقي .
3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ،
وبالاطلاع على قاعدة ميراث
الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي
لا تدخل في نسبته إلى الميت أم
مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم
فهو جد فاسد ( أي غير وارث )
على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل
في نسبتها إلى الميت
جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت
أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب
الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن .
4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها ،
حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا شيء له ؛
لأنه جد غير وارث . 5- كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم ) تأخذ أم أم الأم التركة كلها ،
فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛
لأنه جد غير وارث . إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث
هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة
ترث فيها المرأة نصف الرجل .
تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم
الفرائض ( المواريث ) ،
فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه ،
نسأل الله العناية والرعاية ، والحمد لله رب العالمين .
|
حقائق قد تذهل الكثيرين بشأن ميراث المرأة
التسميات:
إسلاميات,
منوعات إسلامية
إرسال تعليق