حقائق قد تذهل الكثيرين بشأن ميراث المرأة





ثمة ادعاء بأن الإسلام ظلم المرأة في حال الميراث إذ -


 كما تقول الدعاوى -

ترث المرأة نصف ما يرث الرجل، لكن باستقراء حالات و


مسائل الميراث انكشف

 لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التالي :


أولاً : أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل .


ثانيًا : أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة مثل الرجل .


ثالثًا : هناك حالات كثيرة جدًا ترث المرأة أكثر من الرجل .


رابعًا : هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .


وتفصيل تلك الحالات فيما يلي : أولاً : الحالات التي ترث


 المرأة نصف الرجل :

 1- البنت مع إخوانها الذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن .


 2- الأب والأم ولا يوجد

 أولاد ولا زوج أو زوجة . 3- الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور .


4- الأخت لأب


 مع إخوانها الذكور .


ثانيا : الحالات التي ترث المرأة مثل الرجل :

1- الأب والأم في حالة وجود ابن الابن . 2- الأخ والأخت لأم .


3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم .

 4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب ) .


5- الأب مع أم الأم وابن الابن . 6- زوج وأم وأختين لأم وأخ


 شقيق على قضاء سيدنا

عمر ( رضى الله عنه )، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث .


7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد ،


 فيرث الابن إن كان وحده

 التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًا .


 وذلك لو ترك أبا وحده

 فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا ، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضًا


 والباقي رضا عليها .


8- زوج مع الأخت الشقيقة ؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا ،


 بمعنى لو تركت المرأة زوجًا

وأخًا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبًا.


 ولو تركت زوجاً وأختاً


 فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك .


9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق ،


وهذا إذا تركت المرأة زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، وأخًا شقيقًا ؛


 فسيأخذ الزوج النصف ،


والأم السدس ، والأخت لأم السدس ،


 والباقي للأخ الشقيق تعصيًبا وهو السدس . 



10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم ، وهو المعمول به في القانون المصري في

 المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض

 ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة ، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك

المتوفى ( بنت بنت ، وابن بنت ، وخال ، وخالة ) فكلهم يرثون نفس الأنصبة .

11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال ، وثلاثة من النساء ،

 فمن الرجال ( الزوج ، والابن ، والأب ) ، ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ، والأم ) .


ثالثا : حالات ترث المرأة أكثر من الرجل : 1- الزوج مع ابنته الوحيدة . 2- الزوج مع ابنتيه . 3- البنت مع أعمامها .


4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان )

 فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فدانا ً،

في حين أنها لو تركت ابنان بدلاً من البنتان لورث كل ابن 12,5 فداناً ؛

حيث إن نصيب البنتين ثلثي التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض .

5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا ، والورثة ( زوج ، وأختان شقيقتان ، وأم )

 ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فداناً ،

في حين لو أنها تركت أخوين بدلاً من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة

 تعصيًبا بعد نصيب الزوج والأم .

6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب ؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب .

7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ) ، وكانت تركتها 156

 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فداناً ، أما لو أنها تركت

ابنًا بدلاً من البنت فكان سيرث 65 فدانًا ؛ لأنه يرث الباقي تعصيبًا بعد فروض ( الزوج والأب والأم ) .

8- إذا ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأمًا ، وأختًا شقيقة ) ،

وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا ، في حين أنها لو تركت

 أخًا شقيقًا بدلاً من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط ؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبًا بعد نصيب الزوج والأم ،

 ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق .

9- لو ترك رجل ( زوجة ، وأمًا ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين ) وكانت تركته 48 فداناً ،

 ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فداناً فنصيب الواحدة 8 أفدنة ، في حين يورث الأخوان

 الشقيقان 12 فدانًا ، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة .

10- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين ) ، وكانت التركة 120 فدانًا ،

ترث الأخت لأم ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 فدانًا ، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا ،

 بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق .

11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث ، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس (رضى الله عنه ) ،

 فلو مات رجل وترك ( أبًا ، وأمًا ، وزوجًا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ،

وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته .


12- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأمًّا ، وأختًا لأم ، أخوين شقيقين )


 وكانت التركة 60 فدانًا ،

 فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة ؛


 مما يعني أن الأخت لأم نصيبها

 ضعف الأخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة . 13- ولو ترك رجل


 ( زوجة ، وأبًا، وأمًّا ، وبنتًا ، بنت ابن ) ،

وكانت التركة 576 فدانًا ، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا ،

 في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 27 فدانًا فقط .

14- لو ترك المتوفى ( أم ، وأم أم ، وأم أب ) وكانت التركة 60 فدانًا مثلاً ،


 فسوف ترث الأم

السدس فرضا والباقي ردًّا ، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلاً من أم بمعنى


 أنه ترك ( أبًا ، وأم أم ، أم أب )

 فسوف ترث أم الأم ، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة ، والباقي


 للأب 50 فداناً ، مما يعني

 أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا ، والأب لو كان مكانها


 لورث 50 فداناً فقط .


رابعا : حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :


1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجًا ، وأبًا ، أمًا ، بنتًا ، بنت ابن ) ،


 وتركت تركة قدرها 195 فداناً مثلاً ،

 فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا ، في حين لو أن المرأة


 تركت ابن ابن بدلاً من بنت

 الابن لكان نصيبه صفرًا ؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيًبا ولا باقي ،


 وهذا التقسيم على خلاف

 قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946،


وهو خلاف المذاهب ،

 ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة ، وكيف أنها أعطت المرأة ،


ولم تعط نظيرها من الرجال .


2- لو تركت امرأة ( زوجًا ، وأختًا شقيقة ، أختًا لأب ) ،


وكانت التركة 84 فدانًا مثلاً ،

فإن الأخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوي 12 فدانًا ،


 في حين لو كان الأخ لأب بدلا

من الأخت لم يرث ؛ لأن النصف للزوج ، والنصف للأخت الشقيقة


 والباقي للأخ لأب ولا باقي .

3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد ،


 وبالاطلاع على قاعدة ميراث

الجد والجدة نجد الآتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي


لا تدخل في نسبته إلى الميت أم

 مثل أب الأب أو أب أب الأب وإن علا ، أما أب الأم أو أب أم الأم


 فهو جد فاسد ( أي غير وارث )

 على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، أما الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل


 في نسبتها إلى الميت

 جد غير صحيح ، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت


 أب بين أمين ، وعليه تكون أم أب

 الأم جدة فاسدة لكن أم الأم ، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن .


4- لو مات شخص وترك ( أب أم ، وأم أم ) في هذه الحالة 


ترث أم الأم التركة كلها ،

حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا ، وأب الأم لا شيء له ؛ 


لأنه جد غير وارث .


5- كذلك ولو مات شخص وترك ( أب أم أم ، وأم أم أم )


 تأخذ أم أم الأم التركة كلها ،

فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًا عليها ولا شيء لأب أم الأم ؛ 


لأنه جد غير وارث .


إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ،


 أو أكثر منه ، أو ترث

هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة أربع حالات محددة


ترث فيها المرأة نصف الرجل .

 تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم 


الفرائض ( المواريث ) ،

 فأرى أن الشبهة قد زالت بعد هذه الإيضاحات لكل منصفٍ صادقٍ مع نفسه ، 

نسأل الله العناية والرعاية ، والحمد لله رب العالمين .
Share this post :

إرسال تعليق

المتابعون

صفحتنا على الفيسبوك

 
بدعم من : الملخص | تحميل برامج مجانية
copyright © 2011. نساء الجنة - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger