السؤال: إذا بدا شيء من الذراع أو الساق في الصلاة !
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الاجابه:
الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين
لأنها عورة كلها ، فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو
بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صل الله عليه وسلم : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )*
رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي ، بإسناد صحيح . والمراد بالحائض البالغة ،لقوله
صل الله عليه و سلم : " المرأة عورة " ولما روى أبو داود رحمه الله ،عن أم سلمة رضي الله عنها ،
عن النبي صل الله عليه و سلم ، أنها سألت النبي صل الله عليه و سلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار
فقال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )*قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ،
في البلوغ : وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها ،فإن كان عندها أجنبي
وجب عليها أيضاً ستر وجهها وكفيها
إرسال تعليق