السؤال: إذا طهرت في العصر أو العشاء هل تصلي الظهر والمغرب!
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
الاجابه:
القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ، لأنه لا دليل على وجوب
صلاة الظهر ، والأصل براءة الذمة ، ثم إن النبي صل الله عليه و سلم ، قال : *( من أدرك ركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )* ، ولم يذكر أنه أدرك الظهر ، ولو
كان الظهر واجباً لبينه النبي صل الله عليه و سلم ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم
يلزمها إلى قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر ، مع أن الظهر تجمع إلى العصر ،
ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها ، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه
لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ، وكذلك الشأن فيما لو
طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة
المغرب
إرسال تعليق