ما يكفي لطهارة المستحاضة !






السؤال: ما يكفي لطهارة المستحاضة !

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :

الاجابه: 

يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلاً واحداً بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك ، حتى يأتي وقت التي بعدها ، 

وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " جاءت فاطمة بنت أبي 

حبيش إلى النبي (ص) فقالت : " يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة فقال رسول الله صل الله عليه و سلم : *( لا إنما ذلك 

عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)* وما 

ثبت فيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : " أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صل الله عليه و سلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل 

فقال : *( هذا عرق )* فكانت تغتسل لكل صلاة ، وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل 

المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها ، وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان 

واجباً لبينه (ص) وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صل الله عليه و سلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء ، قال النووي في شرح مسلم 

بعد هذين الحديثين : " واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت 

انقطاع حيضها ، ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله 

عنهم ، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهى المقصود منه (1 ) .

المرجع: 

( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 2/100.
Share this post :

إرسال تعليق

المتابعون

صفحتنا على الفيسبوك

 
بدعم من : الملخص | تحميل برامج مجانية
copyright © 2011. نساء الجنة - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger