الشيخ بن باز رحمة الله ..
سؤال:
ما حكم بلع الريق للصائم؟
الجواب: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة
أو تعذر التحرز منه، أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز
للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليسا مثل الريق، وبالله التوفيق.
إرسال تعليق